وفقا لقواعد القانون الجنائي المعروفة فان المساهمة في الجريمة على انواع وهي :
اولا – المساهمة الاصلية وتسمى بالمادية اي ان الفاعل الاصلي يقوم باظهار العناصر التي تؤلف الجريمة الى حيز الوجود وكذلك الشريك المساهم في الفعل في تنفيذ الجريمة كما لو كان عارفا بالفعل او شك به والتزم الصمت .!
ثانيا – المساهمة التبعية في الجريمة اي ان شخصا ما ساهم في الجريمة وتدخل بدور ثانوي او تبعي سواء قبل وقوع الجريمة او بعدها .
ونشير هنا – على سبيل المثال – الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث جاء في المواد 47 و48 و49 و50 التي تناولت احكام المساهمة في الجريمة ( الفاعل والشريك ) والمادتين المتعلقة بالاتفاق الجنائي ( المواد 55 و56 ).
الشراكة في العمل وفي اي قضية ومسالة مهما كانت نوعها تتحدد بالنوايا والاهداف الوسائل والمسؤوليات المتفق عليها بين الشركاء اذا كانوا افراد او جماعات
سواء تمت بموجب اتفاق موثق بعقود او شفاهة بحضور شهود او فيما بينهم برضا وقناعة واهلية تامة من غير اكراه او قسرا فكل منه له حصته ومسؤوليته المتفق عليها قد تكون مشروعة او غيرمشروعة
وقد تحدث الشراكة بين الفاعلين والمشتركين في تنفيذ العمل بما يقدمه الشريك من عمل مساعد لهم من غير اتفاق مسبق بينهم اما لنقل بضاعة ومواد جرمية او اشخاص مطلوبين وغيرها من امور مساعدة للفاعلين في القضايا الجرمية
بشرط العلم بها لذلك ومنها ما يطلب منه الحذر من ان يقوم بعمل معين من غير ان يتاكد من مشروعيته ومن عدم وجود محاذير شرعية وقانونية لاتخاذ الحيطة والحذر
كي لا يقع في مسائلة قانونية او غير شرعية دينية او اخلاقية وانسانية الشراكة تتحقق حتى من وجود الغفلة القانونية فالقانون لا يرحم المغفلين وان كانت نيتهم سليمة ولكنهم شاركوا بمساعدة المجرمين باية صورة كانت لاتمام مهامهم الجرمية
وكان الاجدر ان يحتاط الصائغ من شراء الذهب المسروق وان يحتاط موظف البنك والمصرف من تمرير اموال إجرمية ضمن الحوالات المصرفية من دون التاكد من كونه عميل معروف او مزكى فهو عمل مساعد لجريمة تهريب الاموال المحرمة من اصول إجرمية
وقد يكون الناخب مسؤولا عن انتخاب النائب المرشح غير المناسب وعدم اهليته لعضوية مجلس النواب فهو شريك معه في فساده وعمالاته وخيانته لامانته خلال عمله في مجلس النواب سواء اخطا في انتخابه
كان عليه ان يتحوط كثيرا ولا يهمل او لا يبالي من اهمية الموضوع الحساس الخطير على مستقبل الشعب ومصير حياته او قبل بهدية او عطية او رشوة بمبلغ معين او بقصد سيء إذا بعد مذهبي وحزبي وفتوي
اذن للشراكة انواع تتحدد اما باتفاق مسبق ضمن شروط وضوابط ومحددات من الاعمال والاهداف
واما ان تقع في لحطة الفعل لاي سبب كان بمقابل او غير مقابل بقصد او من غير قصد بتقديم عمل معين او مساهمة معينة بقدر الامكان والمسؤولية
-الشريك كالاصيل لا تدع نفسك رخيصة الى جانب عمل اجرامي كبير لاي سبب كان وكن حذرا من مشروعية العمل والمعونة التي تقدمها لاي شخص وجماعة الا وانت مقتتنع بها وراضي عنها باطمئنان حتى تتلافى المسؤولية القانونية والشرعي والاخلاقية
كما هو مطلوب منك اليوم ان تتاكد من ان تنتخب المرشح النظيف المناسب لعضوية مجلس النواب لا من المحذور منهم ومن ذوي السوابق في جرائم نهب الاموال وقتل الابرياء وتشريد الناس من البلاد ومن سكناهم بسبب فسادهم وما اصابهم من ضيق العيش وقلة الخدمات ومن مستقبل مجهول حتى اليوم لكل العراقيين